نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 4 مايو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وجاء في القرار بالمادة الأولى: يضاف إلى اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، مادة جديدة برقم 35 مكررًا 9 نصها الآتي:
تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.