«التموين» لـ«المخابز الأفرنجي»: أعلنوا عن الأسعار بوضوح ولا تقربوا الدقيق المدعم

وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعمل على مراقبة الأسواق المختلفة من خلال قطاع الرقابة والتوزيع والمعاملات التجارية ومباحث التموين وذلك لضبط الأسعار في السوق المحلي

«التموين» لـ«المخابز الأفرنجي»: أعلنوا عن الأسعار بوضوح ولا تقربوا الدقيق المدعم
محمد مجدي

محمد مجدي

5:44 م, الثلاثاء, 16 يوليو 19

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة إلى المخابز السياحية والأفرنجية، بضرورة الإعلان عن سعر بيع المنتجات، وعدم استخدام الدقيق المدعم، والذي يتم استخدامه في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إنه يتم شن حملات مكثفة من قِبل الإدارة العامة لمباحث التموين، وقطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع المعاملات التجارية، على المخابز السياحية والأفرنجية؛ لكشف الدقيق المستخدم في عملية الإنتاج.

وأضاف كمال أن المخابز السياحية والأفرنجية تستخدم الدقيق استخراج 72%، بينما المخابز البلدية المدعمة تستخدم دقيق استخراج 82% “المدعم”، محذرًا المخابز السياحية والأفرنجية من استخدام الدقيق المدعم والذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

يُذكر أن عدد المخابز البلدية المدعمة يصل إلى 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بينما المخابز السياحية والأفرنجية بما يقرب من 34 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأكد كمال أنه عند ضبط كميات من الدقيق المدعم لدى مخبز سياحي أو أفرنجي، يتم ضبط الكَميات، وتحرير محضر بالواقعة، وغلق المخبز، ومعرفة المطحن المسئول عن صرف تلك الكمية لصاحب المخبز السياحي، ومن ثم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما قال أسامة مخيمر، مدير عام المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إنه يجب على جميع المخابز السياحية والأفرنجية، بما فيها المخابز البلدية المدعمة، بالإعلان عن سعر بيع المنتجات المعروضة للمستهلكين، وذلك في مكان بارز وواضح للمستهلك.

وأوضح مخيمر أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017، الخاص بكتابة الأسعار على السلع، يتم توقيع غرامة مالية تبدأ من 500 إلى 1000 إلى 10 آلاف جنيه، على كل من يخالف قرار الإعلان عن السعر.

كان قد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 217 لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع على أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية بها البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القرار، وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى، لتنص على التزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك بخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، ووضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على التجار البيع بسعر غير السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.