أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 31 لسنة 2024 صادر بتاريخ اليوم 23 اكتوبر، والذي جاء بناء على دراسة تعديل تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في انتاج الخبز البلدي، في ضوء قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع البنزين والكيروسين والسولار.
وجاء في المادة الأولى من قرار التموين:
تكون تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تستهدف وقود السولار في عملية الانتاج بالقطاعين العام، الخاص، وتشمل ما يسدده المواطن ثمنا للرغيف 20 قرشا للرغيف، بالإضافة إلي قيمة تأمينات عمال المخابز للرغيف الواحد: الجدول المشار في القرار
المادة الثانية:
تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الانتاج بالقطاعين العام والخاص.
كما تلتزم بسداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية التموينية بالقطاع الخاص فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقا لما هو مقرر بالجدول الوارد، بالمادة الاولي، من هذا التوجيه.
وذلك كله عن كمية مبيعات الخبز المثبتة على النظام بموجب البطاقات الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدي.
المادة الثالثة:
يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة بالقرارين رقمي 1760 و1761 لسنة 2024 المشار إليهما، وحظر حبس أي من هذه المواد عن التداول أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أزيد من لا مقرر أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك.
المادة الرابعة:
يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الاجهزة الرقابية التابعة لها الالتزام بتشديد الرقابة ومتابعة توافر وتداول المواد البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات طبقا للأسعار المقررة بالقرارين رقمي 1760 و1761 لسنة 2024 المشار إليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.