أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع التي اعتبرتها الحكومة إستراتيجية.
وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة على سبيل المثال (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتي (ح أ س م).
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية: لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع ) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو السلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة وأكد القرار أن من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.