«التعليم العالى»: صدور اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء التدريس ومعاونيهم

صندوق الرعاية الجديد ليس بديلًا عن صناديق الرعاية الحالية بالجامعات لكنه نظام إضافى ومكمل لما هو قائم بالفعل

«التعليم العالى»: صدور اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء التدريس ومعاونيهم
منتصر عبد الجابر

منتصر عبد الجابر

2:46 م, السبت, 14 مارس 20

أعلن د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة «التعليم العالى» أن جريدة الوقائع المصرية نشرت قرار د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بشأن اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

أضاف المتحدث الرسمى أن صندوق الرعاية الجديد ليس بديلًا عن صناديق الرعاية الحالية بالجامعات ، لكنه نظام إضافى ومكمل لما هو قائم بالفعل، ويعد نظامًا اختياريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولا يوجد ما يمنع من الجمع بين عضوية صندوق الرعاية الجديد بجانب عضوية النظام القائم حاليًا بالجامعات لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويقدم الصندوق الجديد خدمات الرعاية الاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية، كما يقدم خدماته لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح أن المادة الأولى باللائحة التنفيذية المنشورة بجريدة الوقائع المصرية تنص على أن تُنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة «التعليم العالى» والبحث العلمي، وللصندوق الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

كما يهدف الصندوق إلى الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وحددت اللائحة، شروط الحصول على العضوية فى الصندوق، وطرق إسقاط العضوية وطرق تحصيل الاشتراكات وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واختصاصات أمين الصندوق، والسكرتير العام.

ونظمت اللائحة الموازنة الخاصة بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذلك الخدمات التى يقدمها الصندوق، وتنظيم التعاقدات داخل الصندوق، وأموال الصندوق حيث تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، على أن تخضع حسابات وأعمال الصندوق لرقابة وتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكل الجهات الرقابية الأخرى.

ويقدم الصندوق العديد من الخدمات الاجتماعية منها، تقديم إعانة مالية لأسرة العضو فى حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته، وتقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته فى حالات الضرورة، وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة، وتقديم إعانة مالية للعضو فى حالة تجنيده، بقيمة تعادل المرتب الأساسى وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية، كما يتم صرف منحة زواج للفرد فى حالة الزواج الأول له.

كما يقدم عدة خدمات صحية منها، أن يُصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة أتعاب الطبيب وذلك فى حال أن تم الكشف عليه عن طريق الأطباء والمستشفيات والمعامل التى يتعاقد معها الصندوق، وفى حالة الكشف بالعيادة أو المنزل أو المستشفى يتم صرف ألف جنيها شهريا بحد أقصى، كما يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة التحاليل والإشاعات التى يطلبها الطبيب بعد توقيع الكشف عليه، بالإضافة إلى أنه يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة شراء الأدوية التى يقررها الطبيب المعالج المُتعاقد معه، وذلك بحد أقصى ألف جنيهاً شهرياً.

ويمكن لمجلس إدارة الصندوق التجاوز عن الحد الأقصى الشهرى بعد أخذ رأى اللجنة الطبية، فى حالة الأمراض المزمنة أو المستعصية، أما فى حالة علاج الأسنان واللثة وتركيبات الأسنان فقد تحدد صرف مبلغ ألفين جنيها شهريا بحد أقصى، و10 آلاف جنيها سنويا بحد أقصى، كما يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة العمليات الجراحية والتى تتضمن التخدير وفتح غرف العمليات وأية مستلزمات أخرى لازمة لإجراء العملية، ويتم الصرف بحد أقصى 10 آلاف جنيها للعملية الواحدة، ويجوز فى الحالات الطارئة أو الحوادث، صرف نفس الفئة فى إجراء العمليات الجراحية فى غير المستشفيات المتعاقد معها الصندوق، بشرط إقرار ذلك من مجلس إدارة الصندوق.

وتتكون موارد الصندوق من اشتراكات الأعضاء حيث يتم تحصيل 1000 جنيه سنويا من الأستاذ العامل والمتفرغ، و800 جنيها سنويا من الأستاذ المساعد أو الباحث المساعد، و600 جنيها من المدرس أو الباحث، و500 جنيها من معاونى أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة البحوث، بالإضافة إلى ما يعادل الرسوم المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) من القانون رقم 162 لسنة ۲۰۱۸ الخاص بإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر .

وتشمل 5 % من ميزانية الجامعات عند الإنشاء تدفع مرة واحدة ، إضافة إلى 2 % من إجمالى رسوم الطلاب تدفع بشكل سنوى ، والأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها الصندوق من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويقبلها مجلس الإدارة فى نطاق أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

ويتكون مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد الحكومية والمراكز البحثية التابعة للوزارة، من ممثل من وزارة التعليم العالي، وممثل من وزارة البحث العلمي، وممثل من وزارة المالية بعد موافقة وزارة المالية، و3 أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل عن المراكز والمعاهد البحثية، وممثل عن الجامعات الخاصة والأهلية، و3 أعضاء من ذوى الخبرات فى المجالات المتعلقة بعمل الصندوق يختارهم وزير التعليم العالي، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد، على أن ينتخب الأعضاء رئيس المجلس ونائبه السكرتير العام وأمين الصندوق فى أول جلسة لانعقاد المجلس.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه ومنها، وضع السياسة العامة التى تحقق أهداف الصندوق وتصريف كافة شئونه المالية والفنية والإدارية، وإقرار المركز المالى للصندوق واعتماد الحساب الختامى السنوى ومشروع الموازنة، ووضع اللوائح الداخلية للصندوق فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ لتحديد ضوابط الصرف ومستنداته، والموافقة على الأطباء والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات التى يتعاقد معها الصندوق؛ لأداء الخدمات الصحية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التى يتم التعاقد فى نطاقها،.

ويتولى المجلس أيضا الموافقة على تقديم إعانات عاجلة للأعضاء فى الظروف الطارئة، واختيار العاملين الإداريين والماليين، عن طريق التكليف أو الإعارة، والنظر فيما يعرضه عليه السيد وزير التعليم العالي، كما يرَفع مجلس إدارة الصندوق لوزير التعليم العالي، تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته مبينًا فيه ما تم إنجازه من خطط عمل الصندوق والمركز المالى له، على أن يكون لمجلس الإدارة حق تفويض رئيسه فى بعض هذه الاختصاصات فيما عدا وضع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق، ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .