«التسجيل دون تسلسل الملكية بوضع اليد أكثر من 15 عاما».. الحكومة تُصدر تعديلات الشهر العقاري

«التسجيل دون تسلسل الملكية بوضع اليد أكثر من 15 عاما».. الحكومة تُصدر تعديلات الشهر العقاري
صفية حمدي

صفية حمدي

1:39 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، المعروفة بـ ضريبة التصرفات العقارية

وجاء في قرار مجلس الوزراءأن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:

فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.

والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

وشملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي تلك التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

وفيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض ضريبة التصرفات العقارية المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، وستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

وذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيراً للممولين نص القرار على أنه لا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية ، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.