يعقد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس ، جلسة سرية الآن ، لمناقشة إحدى القضايا التي لم يعلن عنها ، والتي ترددت أنباء عن كونها تتعلق ببحث التدخل العسكرى في ليبيا.
يأتي ذلك عقب دعوة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لعقد جلسة سرية، وإخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، إعمالا للائحة الداخلية للمجلس، علي أن على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.
نائب في البرلمان: الجلسة تستعرض التفويض لرئيس الجمهورية للتدخل والتصدي لقوي الإرهاب في ليبيا
يشار إلى تأكيد النائب مصطفي بكري، عضو البرلمان في تصريحات له أمس الأحد ، بأنه تقرر تأجيل جلسة التفويض لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للتدخل والتصدي لقوى الإرهاب في ليبيا دفاعا عن الأمن القومي في حال تهديد خط سرت -الجفره إلي جلسة البرلمان اليوم.
وقال النائب مصطفي بكري ، عضو البرلمان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هناك مطالب بعقد الجلسه سرية.
وتنص المادة “281” من لائحة البرلمان أنه “مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها”.
وتنص المادة “282” أنه “لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
وتنص المادة “283” أنه “فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه”.
وتنص المادة “284” أنه “إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية”.
وتنص المادة “285” للمجلس أن “يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية”.