التأمين الإجباري شرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والمحاسبين

من بين التأمينات الإلزامية أو الإجبارية، تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطياء والصيادلة والمحاسبين، علي أن يكون هذا التأمين شرطا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط

التأمين الإجباري شرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والمحاسبين
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:58 م, الأثنين, 5 أغسطس 19

أقر مشروع قانون التأمين الجديد، الذي إنتهت منه الهيئة العامة للرقابة المالية- وسترسله لمجلس الوزراء لإعتماده وإرساله لمجلس النواب- عددًا من التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية.

ومن بين التأمينات الإلزامية أو الإجبارية، تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطياء والصيادلة والمحاسبين، علي أن يكون هذا التأمين شرطا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

وتتضمن التأمينات الإجبارية- وفقا للمادة 98 من مشروع قانون التأمين الجديد- التأمين ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل، والمسئولية المهنية لسائقي التاكسي ، وسائقي القطارات، بالإضافة الي المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية، والمسئولية المهنية لقائدي الطائرات، وأن يكون هذا التأمين شرطا من شروط المزاولة.

وشملت التأمينات الإجبارية، التأمين علي مسئولية شركات السياسحة ، والتأمين علي دور العبادة ومستخدميها، والتأمين علي حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، والتأمين علي حوادث الشكك الحديدية ومترو الأنفاق ، بالاضافة الي 14 نوعًا أخر من التأمين ، أبرزها التأمين علي طلاب المدارس –ما دون الجامعي- وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، والمخاطر الالكترونية بكافة المنشأت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

مسودة مشروع قانون التأمين الجديد