Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

«البيت السعودى » تستعد لصرف تعويضات قطار أسيوط

«البيت السعودى » تستعد لصرف تعويضات قطار أسيوط
جريدة المال

المال - خاص

2:04 م, الثلاثاء, 20 نوفمبر 12

كتب – ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة :

تستعد شركة بيت التأمين المصرى السعودى، لصرف تعويضات حادث قطار أسيوط بصفتها شركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .


من جهته أكد مصطفى مهنى، مدير عام الشئون الفنية ببيت التأمين المصرى السعودى، مسئولية شركته عن صرف تعويضات ضحايا ومصابى حادث قطار أسيوط، السبت الماضى، والتى تصل إلى 40 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، مقابل جزء من ذلك التعويض فى حال العجز الجزئى وفقًا لنسبة العجز .

وأشار مهنى فى تصريح خاص لـ «المال » ، إلى أن الشركة ستبدأ صرف التعويضات المقررة فور استكمال أهالى الضحايا والمصابين المستندات المطلوبة، على أن يتم الصرف فى أقرب وقت ممكن وفقًا لنصوص قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007.

فيما كشف عادل فطورى، مدير عام إعادة التأمين والبحوث ببيت التأمين المصرى السعودى، عن ارتباط شركته باتفاقية إعادة تأمين مع أحد الكيانات العالمية بدولة آسيوية والتى تعيد لديها محفظة من المخاطر من بينها التأمين الإجبارى على السيارات .

وأشار إلى أن نسبة احتفاظ شركته من المخاطر تصل إلى %50 ، مقابل إعادة النسبة الباقية لدى شركة الإعادة، لافتًا إلى أن شركته لن تنتظر سداد شركة الإعادة حصتها من التعويض، وإنما ستتولى صرفها كاملة فور استكمال المستندات على أن تحصل على حصة الشريك العالمى من التعويضات فى وقت لاحق .

وأضاف أن مركز شركته المالى يسمح لها بصرف التعويضات كاملة، نظرًا لأن إجمالى التعويضات يدور حول 2 و 2.5 مليون جنيه، بواقع 40 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو مصاب بعجز كلى مستديم والبالغة 53 حالة حتى الآن، مقابل صرف نسبة من التعويض للمصابين فى حالة الإصابة بعجز جزئى مستديم .

وأكد مدير عام إعادة التأمين بالبيت السعودى، استحقاق أهالى الضحايا والمصابين بحادث قطار أسيوط، تعويضات كل من شركة التأمين، وكذلك مجمعة التأمين على السكك الحديدية، خاصة أن الوثيقة التى أصدرتها المجمعة لصالح هيئة السكك الحديدية تغطى مخاطر الحوادث الشخصية .

وتضمنت المادة الأولى من قانون الإجبارى الجديد رقم 72 لسنة 2007 شمول التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة من القانون أن الالتزام بإجراء التأمين يقع على مالك المركبة، أو من يقوم مقامه قانونًا، علمًا بأن القانون حدد الحد الأقصى للتعويض فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم بـ 40 ألف جنيه، وفى حال العجز الجزئى المستديم تقوم شركة التأمين بدفع جزء من التعويض بما يتناسب مع حجم الخطر نفسه.

جريدة المال

المال - خاص

2:04 م, الثلاثاء, 20 نوفمبر 12