البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة للتمويل متناهي الصغر

تضمنت 4 ضوابط جديدة

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة للتمويل متناهي الصغر
سيد بدر

سيد بدر

4:20 م, الثلاثاء, 15 أكتوبر 19

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بضوابط جديدة قبل توفير تمويلات للشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، لإعادة إقراضها للعملاء .

وقال البنك المركزي: يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يلي:

الضوابط الجديدة

1- إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار
إليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I)، مع استمرار
الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.

2- حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة
المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض
من ثلاثة مؤسسات.

3- عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ20% الإلزامية السابق الإشارة إليها .

يشار إلى أن البنك المركزي أصدر كتابًا دوريًا في مايو 2017 تم بموجبه إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل
متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20% الإلزامية.

4- حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي:

سلامة آداء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط
المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.

قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I)
وفقاً بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية
للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية
للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.

التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك
بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.

وفى حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية لأحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.

نص ضوابط البنك المركزى المصرى للتمويل متناهى الصغر