البنك المركزى يضع ضوابط جديدة لنشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى

لا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

البنك المركزى يضع ضوابط جديدة لنشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى
فاطمة إمام

فاطمة إمام

1:27 م, الأربعاء, 7 أغسطس 19

أصدر البنك المركزى المصرى معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر ، ونصت الضوابط على ضرورة تقدم البنوك بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء الشروط التالية:


أ – أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ب- توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت

ج- يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد الأجنبي

لا يسمح للبنوك بإسناد عمليات تصدير النقد الأجنبى إلا بموافقة من «المركزى»

ونصت ضوابط تصدير وإستيراد النقد الأجنبى عدم السماح للبنوك باسناد أو تعهيد النشاط لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهوريه مصر العربية إلا بموافقه مسبقة من البنك المركزي.

بينما سمحت للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد، مع التأكيد على توافر المعايير التالية بحد أدني لدي تلك المؤسسات:

أ – أن تكون المؤسسة خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط.

ب – أن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.

ج – ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل اموال من جهات خارجية.

د – أن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها. وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.

وألزمت الضوابط جميع البنوك بالتقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد النقد الأجنبى مثال: شركات التأمين والنقل وغيره

يجب تقديم إقرار بتوافر رصيد من النقد الأجنبى يكفى حاجة التشغيل

كما يتعين على البنوك القيام بالإجراءات التالية لدي القيام بأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي:

أ – التأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري

ب- ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

ج- تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها.

د- تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.

ه- نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.

و- قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه

. ز- إقرار البنك المصدر بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بد ًء من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق

. ح- قيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.

ط- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين وتحديدا البند السابع الذي تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بين ً الجهاز المصرفي الصادرة في مايو ٢٠١٨ البن البنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار

. ي- قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشرا لمختص بالكمية التي تم تصديرها، وكذا بصورة من المستندات ً عليها من الجمرك ا التي توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.

من حق البنك المركزى المصرى الغاء رخصة تصدير واستيراد النقد الأجنبى فى أى وقت ودون أية أسباب

أشارت تعليمات تصدير واستيراد النقد الأجنبى الى أحقية البنك المركزي المصري فى إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب

وبالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، سمحت الضوابط للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل١٠ مليون دولار أمريكي ولا يقل عما يعادل ٢ مليون دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.

وقالت التعليمات أنه فى حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة