وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي 2030 وفقا لما نصت عليه المادتين 140، و241 الخاصتين بمدة رئيس الجمهورية، من التعديلات الدستورية.
وتنص المادة 140، الفقرة الأولى “مستبدلة”:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 241 مكرر مضافة:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وقال الدكتور على عبد العال إن المادة سيتم تطبيقها بالأثر الفورى المباشر على رئيس الجمهورية الحالى.
ونفي رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء،للتصويت نهائيا علي التعديلات الدستورية قيام المجلس بسلق التعديلات الدستورية، قائلا: “لقد أخذنا وقتنا الكامل”.
واضاف ، أن البعض يريد أن يأخذ الجلسة هنا أو هناك ، مطالبا الشباب أن يتدربوا سياسيا على كيفية التعامل مع المعارضة.
واكد تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية، عن أن “الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، بل تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان”.
واستعرضت اللجنة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه التعديلات الدستورية، مؤكدة أنه بتاريخ 2 فبراير 2019، تقدم (155) عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابي إلى الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال نصوص المواد: (102/الفقرتين الأولى والثالثة/ 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160/ الفقرتين الأولى والخامسة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ فقرة ثالثة، 200/ الفقرة الأولى، 204/الفقرة الثانية، 234، 243، 244) من الدستور، وإضافة (ثماني) مواد جديدة إلى نصوصه، وإلغاء المادتين (212، 213)، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنها بذات التاريخ أخطر الدكتور رئيس المجلس، المجلس خلال جلسته العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه، وذلك عملًا بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس”.