وافقت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي علي مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الأحد، عقب استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اللائحة المنظمة لأعمال مجلس الشيوخ.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان، أن مشروع اللائحة يتكون من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أكد التقرير وجود عدة مبادئ قانونية راعتها اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، وكذلك عددا من القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون.
وشددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، علي التزامها أثناء مناقشات مشروع لائحة مجلس الشيوخ بعدة معايير هامة وهي:
1- الالتزام بأحكام الدستور، لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري عام 2019.
2- الالتزام بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة لاختصاصاته، وغير ذلك من أحكام.
3- الالتزام بالأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
4- طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاة من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لاختصاصاته البرلمانية كما حدده الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب.
5- الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب بما يتوافق مع أحكام الدستور.
كما أشارت اللجنة التشريعية في البرلمان إلى إن القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون هي:
1- التطور الدستوري الذي طرأ على الطبيعة القانونية لائحة مجلس الشيوخ:
إن الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداءً من دستور 1923 وحتى دستور 1971، كانت اللائحة الداخلية للمجلس شأناً برلمانياً خالصاً، كما حافظ دستور 2012 على ذات الطبيعة بيد أنه استلزم نشر اللائحة الداخلية للمجلس فى الجريدة الرسمية.
وحرصاً من المشرع الدستوري على أن تكون أحكام اللائحة الداخلية مطابقة لأحكام الدستور، فقد أناط دستور 2019، المجلس وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل وتحديد اختصاصاته واشترط إصدارها بقانون إعمالاً لنص المادة (254) والتي تتضمن سريان الأحكام الواردة بالدستور فى شأن مجلس الشيوخ وأهمها المادة (118).
2- الدستور:
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
3- قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:
– المادة الخامسة من مواد الإصدار:
“تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته”.
– المادة (52):
“يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون”.