البرلمان يوافق على تعديل رسوم توثيق شركات المقاولات رسميًا

بحد اقصي 100 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.

البرلمان يوافق على تعديل رسوم توثيق شركات المقاولات رسميًا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:41 م, الأثنين, 4 نوفمبر 19

وافقت الجلسة العامة بالبرلمان -اليوم الإثنين- على تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري رسميًا.

وشهدت الجلسة العامة طلب ائتلاف دعم مصر بإعادة المداولة على مادة القانون التي تنص على إضافة بند للجدول المعنون بـ”المحررات غير واجبة الشهر”، فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.

ووافق المجلس على تغيير الحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيه مع الإبقاء على نفس النسبة.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (آخر ميزانية) وليس صافى الأعمال، خلال جلسة 7 أكتوبر التى تم الموافقة على مشروع القانون فى مجموعة.

وخلال جلسة 7 أكتوبر إثبات توضيح على عبد العال فى المضبطة أن الـ0.5%، وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبي، وذلك بناء على طلب وزير شئون مجلس النواب.

وتأتي فلسفة القانون بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل مصر وخارجها، وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية، والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، وأن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.

ويهدف القانون إلي تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وأن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

وجاء القانون بعد الموافقة عليه إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ “المحررات غير واجبة الشهر” والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 5% بحد أقصى 100 ألف جنيه.