تغليظ غرامات التهرب من النفقة والتعدي على أملاك الدولة.. تعديل قانون العقوبات رسميا

تشمل التعديلات تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع النفقة والمتعدين على أراضي الدولة من الاشخاص الاعتبارية والموظفين

تغليظ غرامات التهرب من النفقة والتعدي على أملاك الدولة.. تعديل قانون العقوبات رسميا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:24 م, الأثنين, 4 نوفمبر 19

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

كان مجلس النواب قد ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وطالت التعديلات عقوبات المتهربين من دفع نفقة الزوجة ، والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.

تغليظ عقوبات التعدي على أراضي الدولة

تنص التعديلات على تعديل المادة 115 مكرر لتكون مدة عقوبة السجن الموقعة على الموظف لتكون لا تقل عن 5 سنوات وإضافة الغرامة.

وتنص المادة بعد تعديلها على: كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة”.

عقوبات حيازة عقار بغرض ارتكاب جريمة

كما عدل المجلس المادة 369 حيث رفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.

وتنص المادة بعد تعديلها على:

“كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه… فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

كما عدل المجلس المادة (372 مكرراً) حيث أقرت الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أولوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهموذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة.

وتنص المادة بعد تعديلها على:

“كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدىشركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أوغرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات،وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عنسنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فيالفقرتين السابقتين في حالة العودة”.


عقوبات التهرب من دفع النفقة

ورفعت التعديلات الغرامة عقوبات المتهربين من دفع النفقة ، إلى 5 ألاف جنيه بدلا من 500، بينما لا تتجاوز عقوبة الحبس سنة أو إحدى العقوبتين، وذلك بحق من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور.

كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن تعديل قانون العقوبات جاء تعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تبناها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقًا من الحديث الشريف “مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع”.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها بعد أن تدارست مشروع تعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء تأكيدًا على أن الغرض من التعديل هو سداد المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه في ظل شروط تضمنها التعديل المقترح وليس الغرض توقيع العقاب في فراغه.