البرلمان يوافق على 6 مواد من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

برئاسة المستشار حنفى جبالي

البرلمان يوافق على 6 مواد من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:47 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

وافقت الجلسة العامة فى البرلمان ، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون “إنشاء صندوق الطوارئ الطبية” والتى تنص على أنه يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الثلاثاء.

كما وافق البرلمان على نص المادة (2) و أصلها مادة (1) والتى تنص على أن ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ “الصندوق”.

يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

ووافق النواب على المادة (3) أصلها مادة (2) وتنص على ان يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

إلى جانب الموافقة على المادة (4) أصلها مادة (3) وتنص على أن يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.

كما وافق البرلمان على المادة (5) و أصلها مادة (4) والتى تنص على أن يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

  • محافظ البنك المركزى المصرى (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
  • وزير الصحة والسكان.
  • وزير المالية.
  • وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
  • وزير التضامن الاجتماعي.
  • ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (6) أصلها مادة (5) على أنه يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.