وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، وإحالة المشروع إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل التصويت النهائي عليه.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان الموافقة على تعديل المادة (1) التى تحدد الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي الذي تقدم به المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان لتجنب حدوث مشكلة أثناء تطبيق القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانيها الخاصة.
وصوت البرلمان في الجلسة العامة بالموافقة على الإضافة والمقترح الذي تقدم بها المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان في تطبيق العزل مع عدم الإخلال ببعض الفئات المتمتعة بضمانات دستورية أو تنظمها قوانينها الخاصة ، في العزل من الوظيفة.
وجاء نص التعديل في نص المادة الثانية من القانون ، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الإخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وعضد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بأنه يتناسب مع الواقع، حيث إن الدستور لم يقرر ضمانات معينة لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لا يشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض.
من ناحية أخري ، أعلنت مها عبد الناصر عضوة البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
وقالت خلال الجلسة العامة إن حزبها يرفض القانون.
وأكدت أن هناك تخوف من أن يتحول القانون لأداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين ، مضيفة ” الاعتماد على التقارير شيء مقلق، خاصة أن هناك توسعا شديدا في الجهات المخاطبة وإخلال التدرج في الجزاءات متسائلة عن الضمانة بألا يكون هذا المشروع سيفا في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.
وبدأت النائبة حديثها بالتأكيد على أن حزبها شارك في ثورة 30 يونيو وأنه فتح مقراته لجمع استمارات حركة تمرد لدعم ثورة 30 يونيو ضد الإخوان.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون عقب موافقة البرلمان عليه في مجموعه وجاء كالتالي:
المادة الأولى تنص على أن يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:
• مادة (1):
“مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام”.
• مادة (2)
“يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف”.
• مادة (3)
“عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا لقانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون”.
المادة الثانية
تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:
مادة (1/ مكرراً):(*)
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين
وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاءإلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11
– الفصل بغير الطريق التأديبي.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.