وافقت الجلسة العامة في اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي يقضي باقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وقرر الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان تأجيل أخذ الرأى النهائي بشأنه في جلسة لاحقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وفيما يلي نص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان وهو كالتالي:
المادة الأولى
اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن اثني عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
1- العاملين الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
2- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
المادة الثانية
يقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
المادة الثالثة
تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي:
1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
المادة الرابعة
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
المادة الخامسة
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التي تُقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى.
ويُستحق للحساب عائدًا عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره