وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسة أخرى.
ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان علي وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة ، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل ، بالإضافة إلى حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
كما يهدف مشروع القانون إلى التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
إلى جانب تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان والمقرر عرضه فلسفة مشروع القانون والتي ترتكز علي البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة “المخدرات” بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.
والحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.
بالإضافة إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
إلى جانب إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
وسد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.