وافق في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل البنزين والسولار ، بالاضافة إلي عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.
جاء ذلك عقب تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية بطلب لإعادة مناقشة البند الخاص بفرض رسم علي السولار والبنزين والمٌقدر في مشروع القانون بنحو 30 قرشا على كل لتر في البنزين والسولار، وموافقة النواب عليه رغم اعتراض لجنة الخطة والموازنة عليه في اجتماعها امس .
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم تأكيد وزير المالية بأن الرسم المقترح لمجرد التسوية ولن يمس الاسعار الحالية للبنزين والسولار.
وسجلت مضبطة الجلسة تعهد وزير المالية للنواب بعدم المساس بالاسعار الحالية.
وشملت التعديلات التي أدخلتها خطة البرلمان على مشروع قانون «الموارد المالية» التالي:
- 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
- 5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
- 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلى أن يستثنى من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
- رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي:
- 3 % للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.
-4.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون.
6 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين.
7.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9% أكثر من 5 ملايين جنيه.
10 % من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه. - على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 0.5 % من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 25 % من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية حال استيراد تلك الأغذية.
- 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
- 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو إبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
- 10 % من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر.
- 2.5 % من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
5 % من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.