وافق ، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم).
على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الأرباح الناتجة من التعاملات فى البورصة، حيث نص على أن تكون الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتضمن مشروع القانون إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام
وبين القانون أنه إذا أسفر البيان التفصيلى عن أن الممول تكبَّد خسائر صافية فى نهاية العام، فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة او السنوات التالية، أما إذا أسفر هذا البيان عن أن الممول حقق أرباحًا رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق أدؤاها خلال السنة.
ويلزم مشروع القانون المصلحة بأن تطالب الممول بالضريبة المستحَقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض علي البرلمان على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021، وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل فى الشق الثانى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك وذلك فى إطار دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن51% من رأسمالها، حيث نص على إعفـاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسویات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقر رة بقانون الضريبة على الدخل على أن يسري هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه،
وينص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان على إضافة بند رقم (13) إلى نص المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ينص على أن تكون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكة الدولة فى رأس المال لهذه الشركات.
أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة أى الضرائب التى دفعتها الشركات قبل القانون فقد نص مشروع القانون على التجاوز عن تلك الضرائب وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.