البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات نهائيا

ياسمين فواز: وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، على مشروع قانون تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.  جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى

البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات نهائيا
جريدة المال

المال - خاص

1:24 م, الثلاثاء, 9 يناير 18

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، على مشروع قانون تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة، أن جريمة خطف الأشخاص تعد من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، حيث تمس الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، ونظرا لاتساع وانتشار هذه الجريمة فى البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى، ما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآربهم المادية والشخصية من عملية الخطة، فضلا عما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016، ما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة فى المجتمع، لذا فقد أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى إطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.

وقال أبو شقة، فى تقرير اللجنة، إن الشق الثانى من التقرير متمثل فى تجريم سلوك الموظف العمومى الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير “موظف عمومى أجنبى” أى شخص يشغل منصبا تشريعا أو تنفيذيا أو إدرايا أو قضائي لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

وأضاف أنه يقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية” “مستخدم مدنى دولى”، أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التى يتلقاها المواطن فجاء التكاتف الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية، وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين فى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابة لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، متأتى الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة التى أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناءً على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.

وأكد أن التعديل جاء فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات، وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرف مشدد إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

ونصت المادة 283 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا “ب” وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا “ب” على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه، ونصت المادة 111 فقرة ثانية على أن: “كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنه”.

من جانبه أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكررا ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة.أن عقوبة الاعدام هي العقوبة الامثل فى حالات الخطف لأنها جريمة تقتضي على الاسرة حال ارتكابها.

وأضاف الخولى فى تصريحاته لـ”المال” أن تعديلات قانون العقوبات تقدم بها أكثر من نائب إلى جانب الحكومة ولكن تم الأخذ بمشروع الحكومة والتعديل الذى تم داخل الجلسة الان هو ما طالبنا به خلال مناقشات القانون باللجنة التشريعية.

جريدة المال

المال - خاص

1:24 م, الثلاثاء, 9 يناير 18