البرلمان يوافق على تعديلات بعض أحكام قانوني «المرور» و«الطفل» من حيث المبدأ

أبرز ما جاء في نص تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان

البرلمان يوافق على تعديلات بعض أحكام قانوني «المرور» و«الطفل» من حيث المبدأ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:42 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين علي مبدئيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بجميع أنواعها – مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .

وفيما يلي أبرز ما جاء في نص تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان وهي كالتالي:

أولا : فلسفـة مشروعى القانونين والاقتراحين بقانونين المعروضين وأهدافهم :

 أ . يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :

1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق .

2ـ توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

3- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة .

  تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .

ب . يستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

 ج . يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة : استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات .

 د . يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي : تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرراً ) .

ثانيا : أبرز الملامح الأساسية لمشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين

 أ . مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة : انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي :

( المادة الأولى )

 تضمنت المادة الأولى باستبدال نصوص المواد ( 7 / فقرة أخيرة ) ، ( 35 / البند 1 والفقرة الأخيرة ) ، ( 37 / البند 4 ) ، ( 81 مكرراً 3 ) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتيه

أوردت المـادة ( 7 ) المستبدلة بـالفقرة الأخيـرة استحداث عبـارة تتضـمن تحديـد اللائحـة التنفيذيـة لمواصفات كل من أنواع الدرجات الآلية . مادة ( ٣٥ / البند 1 الفقرة الأخيرة ) :

 تضمنت استبدال البند ( 1 ) بتعديل سن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية إلى سن 16 سنة ميلادية وتعديل بعض البنود لتحقيق التناسق بين الأحكام التشريعية في ضوء التعديلات المقترحة .

وتناولت الفقرة الأخيرة الإحالـة إلـى اللائحـة التنفيذيـة بشـأن تنظيم إجـراءات مـنح رخـص القيـادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتأكـد مـن تـوافر الشروط المطلوبة ، كما تحـدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة في البنود أرقام ( 9 ، 12 ، 13 ) من نص المادة ( 34 ) .

 كما تنظم اللائحة الترخيص لذوي الإعاقة ، ونوع المركبات التي يصرح لهـم بقيادتها من حيث التصميم الفني .

مادة ( ٣٧ / البند 4 ) :

تضمنت إضافة عبارة إلى البند ( 4 ) تقضى بأن يكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة ( 34 ) من هذا القانون سنة واحدة بالنسبة للبند ( 9 ) وستة أشهر بالنسبة للبند ( 13) .

مادة ( 81 مكرراً 3 ) :

تناولت المادة المستبدلة إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير ، وذلك بحذف عبارة ” لمن دون الثامنة عشرة أو ” من حكم المادة ، وذلك اتساقاً مع فلسفة التعديل بالنزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات .

( المادة الثانية )

 أضافت المادة الثانية بنداً جديداً برقم ( 9 ) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم ( 34 ) من القانون المشار إليه وأجاز هذا البند الاستثناء بحصول حامل الدراجة الآلية الخفيفة على رخصة قيادة إضافية .

 ( المادة الرابعة )

 ( المادة الثالثة ) استبدلت المادة الثالثة المادة رقم ( 50 ) بندأ في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تتيح الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنه ميلادية الحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة . تقضى بإلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون

( المادة الخامسة )

هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة :

جاء مشروع القانون المقدم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي :

( المادة الأولى )

أضافت المادة الأولى عبارة إلى نص الفقرة الثانية من المادة رقم ( 51 مكرراً ) مؤداها ألا تعفى سداد رسم ( جمرك ) الوارد بالبند الفرعي رقم ( 4 ) من البند

ثانيا ” رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ” بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور سوى سيارات النقل الأجنبية ، بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة ، وبذلك يتفادي التعديل أي تعارض مع أحكام الاتفاقيات التي عقدتها جمهورية مصر العربية مع غيرها من الدول ، ويفتح الطريق أمام انسياب حركة التجارة والنقل .

 ( المادة الثانية )

 وتقضي بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ج . الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة : جاء الاقتراح بقانون في مادة واحدة ” تضمنت استحداث ستة مواد ” ، بخلاف مادة النشر على النحو التالي : ( المادة الأولى ) يضـاف إلـى قـانـون المـرور الصادر بالقانون رقـم 66 لسنة 1973 المـواد أرقـام ( 69 مكـرر ) ( 69 مكرر ۱ ) ، ( 69 مكرر ۲ ) ، ( 69 مكرر 3 ) ، ( 69 مكرر 4 ) ، ( 74 مكرر 6 ) ، ونصها الآتي :

مادة ( 69 مكرراً ) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( 20% ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( 10% ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية .

مادة ( 69 مكرراً 1 )

 تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :

  1. الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير .
  2.    . الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .
  3. مادة ( 69 مكرراً ٢ ) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة ( 69 مكرراً 1 / بند ۱ ) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم . مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  4. مادة ( 69 مكرراً 3 ) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور . مادة ( 69 مكرراً 4 ) جاءت المادة باستثناء حكم المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .
  5. مادة ( 74 مكرزا 6 ) تناولـت المـادة حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلائـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .

د . الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :

 ( مادة 72 مكرراً فقرتين أولى وثانية ) :

 ” تُسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( أ ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ب ) عدا البند ( 7 ) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ج ) .

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من البند ( ج ) ” .

( المادة الثانية )

 وتقضي بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

. ثالثا : رأى اللجنة المشتركة :

بعـد أن استعرضت اللجنـة المشـتركة مشـروعي القانونين المعروضين والاقتـراحين بقـانونين المقدمين وبعد مناقشات السادة الأعضـاء ، والسادة ممثلي الحكومـة ، تم التوافـق علـى كـافـة المـواد المقترحة ، لذا ارتأت اللجنة أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل . وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .