البرلمان يوافق على استقالة نائب وزير الصحة من عضوية المجلس

الدكتورة عبلة الألفي من عضوية مجلس النواب عقب تعيينها نائب وزير الصحة

البرلمان يوافق على استقالة نائب وزير الصحة من عضوية المجلس
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:20 م, الخميس, 18 يوليو 24

انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة.

وفي بداية الجلسة وافق النواب علي استقالة النائبة عبلة الألفى من عضوية المجلس، وذلك بعد اختيارها لتولى منصب نائب وزير الصحة، فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس المجلس، خلو مقعد النائبة بعد تلاوة، طلب النائبة بالاستقالة من المجلس.

وشهد تشكيل الحكومة الجديدة اختيار النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان في التشكيل الحكومى الجديد.

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لـمجلس النواب، تلك الإجراءات فى تلك الحالة كالتالى:

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

وتنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

كما تنص المادة رقم (392) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:20 م, الخميس, 18 يوليو 24