وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على الإبقاء على منح حق الولاية لوزارة الصحة فى اختيار ممثل منظمات المجتمع المدنى فى صندوق الطواريء الطبية، وفقا للبند الحادى عشر من نص المادة 7 من قانون الصندوق التى تنص على أن يشكل مجلس إدارته بعضوية ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان.
كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء «صندوق مواجهة الطواريء الطبية»، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة على أن يتم التصويت عليه فى جلسة لاحقة.
وطالب نواب فى المجلس أن يكون الترشيح من حق وزارة التضامن الاجتماعي وليس «الصحة» لكون الأولى هى الأكثر دراية بالمنظمات الأهلية العاملة بالقطاع الصحى، مؤكدين أن مجلس الشيوخ حرص على التعديل عند مناقشة القانون به وتعديله فى تقريره، فى حين تمسكت «الصحة» بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.
من جانبه، طالب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بأن ينص البند على أن يضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق ممثلا لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى، يرشحه وزير التضامن الاجتماعى كما اقترح مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النص على اختيار شخصيات ذوى خبرة فى مجال الاستثمار خاصة إدارة الصناديق للعمل على زيادة عوائد الصندوق.
وأيدته النائبة إيرين سعيد، مشددة على ضرورة منح الفرصة لكافة الوزارات بالمشاركة فى هذا الصندوق وليس وزارة الصحة فقط.
وتمسك د. أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، خلال الجلسة بالإبقاء على نص البند 11 كما هو بأن تكون الاختصاصات والولاية لوزارة الصحة لكونها هى من تعطى التصريح للمجتمعات المدنية للعمل فى مجال الصحة من الأساس، قائلا: «الوزارة هى من تمنح الترخيص لمثل تلك المجتمعات العاملة بالقطاع الصحى لذا نتمسك بكامل الاختصاص فى هذا الشأن».
وأضاف: «نطالب بدراسة مقترح الحكومة وبحق «الصحة» خاصة وأن الوزارة تعمل فى الكثير من المجالات ونرى أن الوزير له الأحقية فى التعيين والترشيح».
ووافق البرلمان ووزارة المالية خلال الجلسة على إعفاء كافة عوائد الصندوق من الضرائب والرسوم وإضافة نص صريح على إعفائه من ضريبة القيمة فى الأعباء التى يتحملها الصندوق مباشرة، عقب تأكيد د. رمضان صديق ممثل «المالية» بأن المادة 26 من قانون الضريبة اشترطت الإعفاء منها بالنص عليها صراحة فى أى قانون.
وتنص المادة (7) وأصلها مادة (6) على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1 – رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وينوب عن الرئيس حال غيابه.
-2 رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3 -رئيس قطاع الطب العلاجى.
4 – أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
5 – ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6 -ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ «المركزى».
7 -ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8 -ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9 -ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، يرشحه وزير الصحة.
10 – ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة.
11 – أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة.
12 – مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13 – ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية.