أقر برئاسة الدكتور على عبد العال ، فى جلسته العامة اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القوانين المهمة التى تأتى في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .
وشهدت جلسة البرلمان إقرار 7 مشروعات قوانين بشكل نهائى نداء بالاسم والتى جاءت كالتالى:
1-مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (٧ مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
2-مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد):
يستحدث مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
3-مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد:
والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد):
في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
5- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد):
وافق عليه البرلمان تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا.
وذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.
6-مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة):
يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد):
يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وتم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديل والذي تضمن تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة .
ونص مشروع القانون إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.