البرلمان يقر مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ويحليه إلى مجلس الدولة للمراجعة

البرلمان يقر مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:32 م, الأثنين, 17 أغسطس 20

وافق البرلمان، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف “دعم مصر”، في مجموع مواده، وأحاله لمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه الجلسة العامة في البرلمان بالمادة الأولى منه، بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة.

وتقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الخامسة فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت حصة كل محافظة وفقًا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف ووفقًا للجداول المرفقة كالتال كالتالي :

حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على أعلى عدد مقاعد حيث حصلت على 31 مقعدًا بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدًا، وبورسعيد على مقعدين.

ووفقًا للقانون يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد، والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدًا.

وبحسب القانون يتم تمثيل الشرقية بـ21 مقعدًا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدًا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد وكفر الشيخ على 10 مقاعد.

ووفقًا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدًا، والمنوفية بـ11 مقعدًا، والبحيرة 18 مقعدًا.

ووفقًا للقانون تحصل الجيزة على 25 مقعدًا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، والمنيا بـ16 مقعدًا، وأسيوط بـ12 مقعدًا.

ووفقًا للقانون يتم تمثيل سوهاج بـ14 مقعدًا، وقنا بـ9 مقاعد، والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان من خلال 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، والأمر نفسه لمحافظة الوادى الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء فيتم تمثيلها بمقعدين، وجنوب سيناء أيضًا بمقعدين.

أما القوائم فتقسمت كالتالي: الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم القاهرة 31 مقعدًا، والقليوبية 14 مقعدًا، والدقهلية 17 مقعدًا، والمنوفية 13 مقعدًا، والغربية 16 مقعدًا، وكفر الشيخ 9 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.

الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية أمن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدًا، والفيوم 9 مقاعد، وبني سويف 8 مقاعد، والمنيا 14 مقعدًا، وأسيوط 11 مقعدًا، والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدًا، وقنا 9 مقاعد، والأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.

الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدًا، ودمياط 6 مقاعد، وبورسعيد مقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين، وشمال سيناء مقعدين، وجنوب سيناء مقعدين، وذلك بمجموع 42 مقعدًا.

الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية أمن إسكندرية وتضم الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومطروح 4 مقاعد، بموجب 42 مقعدًا، وذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.

وأكدت اللجنة التشريعية، في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء كاستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الأولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

وكذلك الفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تنص على أن “يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

ولفت التقرير إلى أنه بتاريخ 17 من يونيو سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضوًا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا يخصص للانتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعدًا يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وذكر التقرير زيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقًا للمادتين (243، 244) من الدستور.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان أنه نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون المعروض، وجاء مكونًا من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي– بعد أن كانت 205 دوائر انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعدًا، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتشمل الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديدًا لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارًا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا وتطبيقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

كما أنه جاء نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، ولاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي على النحو السابق ذكره.