البرلمان يقر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في جرائم التحرش رسميا

تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض

البرلمان يقر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في جرائم التحرش رسميا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:09 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20

وافقت الجلسة العامة في ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض.

كان البرلمان أحال في 27 يوليو سنة 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك، يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

ويأتي تعديل القانون أيضاً- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً – من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

وجاءت التعديلات النهائية التى وافق عليها البرلمان كالتالي:

المادة الأولى

يُضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكرراً) نصها الآتي:

مادة (113 مكرراً):

لا يجوز لجهات التحقيق إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً أ) و (306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.