اقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ،برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، بعض تعديلات قانوني قوائم الكيانات الإرهابية، والتصالح مع مخالفات البناء.
البرلمان يهدف بتعديل قانون الكيانات الإرهابية لإعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات
وتهدف تعديلات قانون الكيانات الإرهابية النواب؛ لإعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
فيما يهدف تعديلات التصالح مع المباني المخالفة لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية.
وصدر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون الذي لم يمض عليه سوى أشهر، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه.
وتم الكشف عن ذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
مجلس الدولة يتحفظ على خصم الغرامات من قيمة التصالح والنواب يتمسك بها
و تضمن تقرير مجلس الدولة بشان القانون الاعتراض على ما توافق عليه مجلس النواب، بشأن خصم الغرامات التي صدرت على المخالفين نتيجة الأحكام القضائية، من قيمة التصالح من مخالفات البناء.
وجاء ذلك لتعارضه مع القواعد القانونية الثابتة والتفرقة مع المخالفين الذين حصلوا علي أحكام قضائية بسلب الحرية أي بالسجن ، ومن ثم هنا المفارقة والتفرقة مما يفقد الأمر دستوريته.
رئيس البرلمان :نحن أمام قانون استثنائي يحتاج روح الدستور
من جانبه،أكد الدكتور علي عبد العال علي أن رؤية الحكومة ومجلس الدولة تأتي في إطار القانون.
واستدرك: “لكن نحن هنا نتحدث عن روح الدستور نحو أمام قانون استثنائي الهدف منه تحقيق مصالح المواطنين بظروف ميسرة”.
وتابع: “طرح النواب لخصم الغرامات من قيمة التصالح يتماشي مع مساعي التيسير لقانون استثنائي”.
وأضاف: “لو كان الأمر متعلق بقانون دائم سيكون هذا الطرح لا جدوي منه وبالتالي التسيير مطلوب في هذا القانون”.
فيما طرح عبد العال التصويت علي ذلك ليوافق الأعضاء علي استمرار خصم الغرامات من قيمة التصالح تحفيزا للمواطنين.
ورفض المجلس فرض أي رسوم من نقابة المهندسيين علي طلبات التصالح وإلغاء اقتراح فرض 500 جنيه علي كل طلب تصالح.
النواب يوافق على تعديلات علي البناء المخالف نهائيا
وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون.
وتضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد.
التعديلات تسمح بزيادة الجهات التي تقدم تقارير السلامة الإنشائية
وتضمنت إلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية.
وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين و المراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :”مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.
كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على عدد من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم تنثى يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.
وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالي في عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017.
على أن يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.
ويكون ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
المادة الثانية
ونصت المادة الثانية على أن تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
وتكون الجهة برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
وتضم عضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين.
ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.
وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
المادة الثلاثة
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بال