البرلمان يستجيب لطلب الحكومة بحرمان الطبيب من وظيفته فى جريمة ختان الإناث

حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

البرلمان يستجيب لطلب الحكومة بحرمان الطبيب من وظيفته فى جريمة ختان الإناث
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:17 م, الأحد, 28 مارس 21

استجابت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، لطلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان اليوم الأحد ، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث .

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان ، تمسك وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكررأ بشأن عزل الجاني فى جريمة ختان الإناث من وظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكررًا) كما جاءت من الحكومة كالتالى : يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتتضمن العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد ، مطالب النواب بضرورة  إجراء تعديل  بالمادة الخاصة بعزل الجانى من الوظائف الأميرية فى تعديلات قانون العقوبات ،الخاصة بتغليظ عقوبة ختان الإناث .

وأكد  المستشار الدكتور حنفى جبالى أن كلمة “الأميرية “كلمة قديمة جدا ،ولا مكان لها فى الواقع الحالى .
وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :ماذا سيفيد العزل طالما انه بموجب قانون الخدمة المدنية أصبح هذا الموظف بموجب الحكم الصادر ضده مفصولا .فكرة العزل أصبح ليس لها داعى وطالب الحكومة بتحديد الصياغة الخاصة بهذه المادة .

واتفق معه فى الرأى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ،فأن الحكم على الموظف فى الجنحة أو الجناية أصبح ،هذا الموظف مفصولا .

وتوصل النقاش إلى الصياغة التى قدمتها الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

من جانبه ، أكد  المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن حرمان  الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.