البرلمان يستثني حسابات البنوك والرقابة المالية من قانون «حماية البيانات الشخصية»

اللجنة وافقت على طلب محافظ البنك المركزى بإضافة بند سادس لمواد الإصدار

البرلمان يستثني حسابات البنوك والرقابة المالية من قانون «حماية البيانات الشخصية»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:04 ص, الأحد, 3 نوفمبر 19

كشف تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» المقرر مناقشته فى الجلسة العامة اليوم الأحد، عن عدة مفاجآت، على رأسها استجابة المجلس لطلب البنك المركزى استثناء البيانات الشخصية لديه والجهات الخاضعة لإشرافه من قانون حماية البيانات الشخصية.

كما تتضمن التقرير إبقاء لجنة البرلمان المشتركة المشكّلة لمناقشة مشروع القانون على عقوبة الحبس، رغم مطالب الشركات العاملة بالقطاع، التى سبق أن سجلت ملاحظاتها خلال جلسات الاستماع الخاصة بالقانون بحذفها والاكتفاء برفع قيمة الغرامات المالية فقط.

وكيل لجنة الاتصالات: الحبس عقوبة «رادعة».. والأمر متروك للجلسة العامة

من جانبه أكد النائب أحمد البعلى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على طلب محافظ البنك المركزى بإضافة بند سادس لمواد الإصدار، استنادًا للمادة  215 من الدستور، قائلًا: «رغم رفضنا لطلب المركزى الذى أرسله فى خطاب رسمى إلى اللجنة يونيو الماضى، إلا أننا وافقنا فى النهاية حرصًا على الأمن القومى للدولة».

وتنص المادة 215 على أنه «يحدد القانون الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية».. إلى نهاية المادة، وانضم البنك المركزى إلى الجهات التى لا يسرى عليها هذا القانون بعد الموافقة عليه.

وبحسب التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئات مكاتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، فإنه يحظر على المتحكم أو المعالج، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة، أو إتاحتها، دون موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنيّ، وإلا تعرَّض لعقوبة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تُجاوز مليون جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعنيّ للبيانات، للخطر أو الضرر.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أنه على الرغم من مطالب الشركات العالمية التى تعمل فى القطاع بإلغاء عقوبة الحبس، خلال حضورها جلسات الاستماع الخاصة بالقانون، فإن اللجنة رأت أن الإبقاء على الحبس ضرورى، لكونها عقوبة رادعة ستحدّ من انتهاك القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ذكرت فى تقريرها رأيها بشأن العقوبة، ولكن سيُترك الأمر فى النهاية للجلسة العامة اليوم.