البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور بجانب المخدرات بمشروع قانون شغل الوظائف العامة

عقب اقتراح تقدم به احد النواب لإضافة تحليل الخمور إلى المخدرات

البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور بجانب المخدرات بمشروع قانون شغل الوظائف العامة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:19 م, الأحد, 9 مايو 21

رفض البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي اقتراح النائب محمود قاسم بإضافة تحليل الخمور إلى المخدرات إلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها  .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.

من جانبه ، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان أن مشروع القانون يضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات،

أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

نص تقرير لجنة البرلمان :

وذكر تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان والمقرر عرضه فلسفة مشروع القانون والتي ترتكز علي البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة “المخدرات” بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.

والحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.

بالإضافة إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

و اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

إلى جانب إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.، و اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

و سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

ويتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار جاءت كالتالي :

تضمنت (المادة الأولى) منه، تحديد المقصود بالكلمات و العبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الاثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

و تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

كما قضى حكم (المادة الثانية) منه، على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس و المستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.

و تضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة “تحليلًا استدلاليًا” عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره.

ويتم إجراء “تحليل تأكيدى” على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.

أوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لإنهاء خدمة العامل.

وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد او الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

كما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.