أحال برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال ، الذي وقع عليه أكثر من ستين عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018، بشأن إضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية لمناقشته.
يشار إلى تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو البرلمان فى 21 أبريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه اضافه الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.
وفيما يلي نص مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بفيروس كورونا شهداء
مشروع قانون
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تضاف جمله والقائمين علي مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولي
لتكون نصها كالآتي:
المادة الاولي:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي :
11- القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالاسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.