البرلمان يحيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها إلى اللجان النوعية

طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

البرلمان يحيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها إلى اللجان النوعية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:51 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

أحال البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

كما أحال البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10/8/2021)، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي إلى لجنة الخطة والموازنة.

إلي جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية والذي تم أحالته إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

و افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان ، أعمال الجلسة العامة، لتحديد موعد طلب مناقشة عامة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

المادة الأولى
• تضمنت استبدال عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة” بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

المادة الثانية
• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الأهلية” يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

المادة الثالثة
هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.