"الاستثمار" تعلن إجراءات التصفية الاختيارية للشركات

المال- خاص أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بالإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات وهي: أولًا: المرحلة الأولى (تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري): 1- تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد (حسب ا

"الاستثمار" تعلن إجراءات التصفية الاختيارية للشركات
جريدة المال

المال - خاص

12:37 م, الخميس, 6 سبتمبر 18

المال- خاص

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بالإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات وهي:

أولًا: المرحلة الأولى (تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري):

1- تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد (حسب الأحوال) والمتضمن وضع الشركة تحت التصفية، وتحديد نطاق مهمته ومدة التصفية، لمراجعته من الناحية الإجرائية، وفقًا للقواعد المتبعة لاعتماد المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

2- تسليم الملف كاملًا بعد الانتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات، لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار، مع تقدير الرسم الخاص بذلك.

3- تسليم المفوض الوكيل سجلا تجاريا مُؤشرا به مع صورة من محضر الجمعية غير العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد (بحسب الأحوال) المتضمنين (الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية).

4- تسليم المفوض الوكيل ما يفيد بسداد الرسوم الخاصة بصحيفة الاستثمار، وعلى المصفي النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير لوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة، وأضافت الهيئة أن يتضمن النشر ما يأتي: 

أ‌- اسم المصفي ومدة التصفية وملخص بمهمته.
ب‌- اسم الشركة مقرونًا بعبارة تحت التصفية.
ت‌- بدء ميعاد تلقي المصفي طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، على أن يكون هذا الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.

5- يتم إخطار ممثلي الجهات الإدارية (الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية) بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة من جانب الهيئة والمُصفي بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمُصفي بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها (120 يومًا) من تاريخ إخطارها من الهيئة، أو تقديم طلب من المُصفي بذلك، ويعد انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المُشار إليه دون الرد على الطلب.

ثانيًا: المرحلة الثانية (إتمام أعمال التصفية):

6- تقديم المُصفي محضر اجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد (بحسب الأحوال) المتضمنين موافقة الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بالأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي على التقرير الذي أعده المُصفي بنتيجة أعمال التصفية، مُرفق بها ما يلي:

أ‌- الحساب النهائي للتصفية معتمدًا من المُصفي وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المُتعارف عليها في إعداد القوائم المالية.
ب‌- إقرار من المُصفي بأنه قد أتم أعمال التصفية، وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات، وقام بتوزيع ناتج التصفية- في حالة وجوده- على الشركاء أو المساهمين.
ت‌- ما يفيد بإجراء النشر (بصحيفة الاستثمار والجريدة اليومية واسعة الانتشار).
ث‌- إقرار من المُصفي والشركات أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد ومسئوليته عن أعمال التصفية.
ج‌- إقرار من المُصفي بعدم إخطاره من الجهات الإدارية السابق ذكرها بأي التزامات تجاه الشركة، وذلك تحت مسئوليته.

2- تُسلم الهيئة للمفوض الوكيل أو صاحب الشأن على مسئوليته خطابًا بالموافقة على تصفية الشركة، موجهًا إلى مكتب السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة من السجل بناء على طلب المُصفي، وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد، ويقوم السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة من السجل.

جريدة المال

المال - خاص

12:37 م, الخميس, 6 سبتمبر 18