تعدّ صناديق التأمين الخاصة إحدى أدوات الادخار، وتُعرف على أنها أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض مَنح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة، وفقًا لآخِر تقرير سنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، 664 صندوقًا فى 2017، ووصل عدد أعضائها إلى 4.7 مليون مشترك، فيما بلغت استثماراتها حوالي 61 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى أصول تلك الصناديق 67.9 مليار جنيه، وسجلت اشتراكاتها السنوية فى 2017 حوالى 7.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المصروفة للأعضاء فى 2017 حوالى 7.1 مليار جنيه.
و سوف نستعرض الإراشادات الضرورية التى يجب على أعضاء صناديق التأمين الخاصة اتباعُها للحفاظ على حقوقهم.
وقد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه المجموعة من الإرشادات الواجب على أعضاء الصناديق الخاصة مراعاتها؛ تجنبًا لنشوء أية منازعات بين أعضاء الصندوق والمستفيدين منها، فضلًا عن المحافظة على حقوقها ومراكزهم القانونية.
ضرورة التأكد أن الصندوق مسجل بهيئة الرقابة المالية
وأول تلك الإرشادات وسبل التعامل الآمن مع صناديق التأمين الخاصة هى الانضمام لصندوق تأمين خاص (مسجل/ غير مسجل)، حيث تخضع صناديق التأمين الخاصة للقانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، ويجب على أعضاء تلك الصناديق التأكد أن الصندوق الذى يتعاملون معه مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع لرقابتها؛ لأن مزاولة الصندوق لنشاطه دون وجود مظلة رقابية قد يعرض الأعضاء بالصندوق لعدم حصولهم على حقوقهم التأمينية على أكمل وجه، ويمكن للأعضاء التأكد من تسجيل الصندوق بالهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية www. fra.gov.eg، أو الاتصال بالهيئة العامة للرقابة المالية علي رقم 19053، أو الحضور إلى مقر الهيئة، وكذلك الاطلاع علي قرار تسجيل الصندوق الموجود لدى مسئولي الصندوق والحصول على صورة منها.
ضرورة حصول عضو الصندوق على صورة من لائحة النظام الأساسى لمعرفة حقوقه والتزاماته
ويجب على أعضاء صناديق التأمين الخاصة الإلمام بحقوقهم التأمينية و الحرص على الحصول على صورة من لائحة النظام الأساسى للصندوق لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات تجاه الصندوق ، ومقارنة الواقع الفعلى مع ما هو منصوص عليه بتلك اللائحة.
يجب تأكد الأعضاء من سداد اشتراكاتهم حتى لا يتعرضوا لإلغاء تلك العضوية وضياع حقوقهم
وثانى تلك الإرشادات الهامة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هى سداد الاشتراكات وصرف المزايا التأمينية، فيجب معرفة عضو الصندوق الاشتراكات المستحقة عليه تجاه الصندوق والمنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للصندوق والتي يتم استقطاعها من الراتب أو الحوافز، وكذلك معرفة أجر الاشتراك الوارد بتلك اللائحة والذى يتم الخصم بناءً عليه (شهرى أو سنوي) أو خلاف ذلك.
كما يجب مراجعة قيمة الاشتراكات المستقطعة بالفعل من الراتب، ومقارنتها مع ما هو واجب سداده طبقًا لأحكام لائحة النظام الاساسى للصندوق، وسداد أى فروق أو متأخرات عليك للصندوق حتى لا يتم خصمها فيما بعد مضافًا إليها غرامات تأخير .
ضرورة تحديث بيانات العضو والمستفيدين بصفة دورية
وفي حالة الإعارة أو الإجازة دون راتب يجب على عضو صندوق التأمين الخاص عدم التأخير فى سداد الاشتراكات وسدادها نقدًا ومقدمًا سنويًّا قبل القيام بالإعارة/ الإجازة، حيث إن التأخير فى السداد يتسبب فى إلغاء العضوية من الصندوق طبقًا للائحة النظام الأساسى للصندوق، ويجب تقديم كل بيانات العضو من عنوان الإقامة ووسيلة الاتصال به أو بأى من المستفيدين عنه، وكذا إخطار الصندوق بأى تغيير في تلك البيانات، وعلى عضو الصندوق التأكد من تسلُّمه أصل الإيصال الذى يفيد سداده للاشتراكات المستحقة والاحتفاظ به لتقديمه عند الحصول على الميزة التأمينية في حال تحقق أحد أسباب صرفها.
ويلزم على عضو صندوق التأمين الخاص أن يكون على دراية بكل المزايا التى ستصرف له عند انتهاء عضويته من الصندوق وأسباب استحقاقها، ومنها على سبيل المثال (الوفاة، المعاش، العجز الكلى والجزئى المنهى للخدمة، النقل السيادي، الاستقالة.. إلخ)، وفي حال تحقق أي من تلك المزايا عليه التقدم بكل المستندات المطلوبة لصرف الميزة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى سرعة صرف تلك الميزة التأمينية وضرورة تقديم إقرار المستفيدين عن العضو في حال الوفاة مع تحديث هذا الإقرار دوريًّا بما يعكس حالة العضو العائلية ومَن المستفيدون عنه مثل الأبناء والزوجة.
فى حال عدم صرف المزايا للعضو يجب عليه اللجوء لهيئة الرقابة المالية
ومن الضرورى أن يتأكد عضو صندوق التأمين الخاص من أن قيمة الميزة التأمينية المنصرفة تطابق قيمة الميزة المحسوبة طبقاً للائحة النظام الاساسى للصندوق، وفى حال عدم صرف الميزة أو التأخر فى صرفها أو اختلاف القيمة المنصرفة عما هو واجب طبقًا للائحة، يمكن للعضو اللجوء للهيئة العامة للرقابة المالية فهى المنوطة بحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة طبقًا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
من المهم حضور أعضاء الصناديق الجمعيات العمومية لها والاطلاع على التقارير
أما ثالث تلك الإرشادات التى لا غِنى عنها لأعضاء صناديق التأمين الخاص فهى ضرورة حضور العضو الجمعيات العمومية للصندوق (العادية/ غير العادية)، فيجب أن يحرص العضو على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للصندوق (عادية/ غير عادية) عند الدعوة إليها لمناقشة الموضوعات المهمة التى تخص الصندوق، والمشاركة فى اتخاذ قرار بشأنها، ومنها منافشة القوائم المالية للصندوق، وانتخاب مجلس إدارة الصندوق وكل البنود التي نصّت عليها المادة (18) من القانون (54) لسنة 1975، وفى حال عدم استطاعة الحضور يمكن للعضو تفويض عضو آخر فى حضور الجمعية.
وأبرز ما يجب على العضو الاطلاع عليه خلال الجمعية العمومية هو تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق خلال العام السابق وما تم من إنجازات أو مشكلات وإبداء رأيه بها، وكذلك القوائم المالية للصندوق حتى يتم مناقشة بنودها خلال الجمعية والنظر في اعتمادها من عدمه، بجانب الدراسات الإكتوارية التي يتم بناءً عليها تعديل النظام الأساسى للصندوق فيما يخص الاشتراكات المخصومة والمزايا الممنوحة للأعضاء، ويجب متابعة القرارات المعلنة من مجلس إدارة الصندوق مثل فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وكذا موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية لمناقشة الموضوعات الهامة التى تخص الصندوق والمشاركة فى الانتخابات أو حضور الجمعية واتخاذ قرارات هامة بشأن الصندوق.
ويعتبر الحد الأدنى لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة هى المزايا التأمينية المنصوص عليها بلائحة الصندوق.
ويمكن لصناديق التأمين الخاصة شراء وثائق تأمين من شركات التأمين عبر إبرام عقود تأمين جماعية لإضافة مزايا إضافية لأعضاء الصناديق تحصل عليها من شركات التأمين، بموجب العقد المبرم بين الصندوق وشركة التأمين.