كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن جهوده فى تطوير صناعة التأمين التكافلي منها إدارة الحوار المجتمعي الخاص بمشروع قانون التأمين الموحد الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن من مزايا القانون الأساسية إفراد فصل كامل لشركات التأمين التكافلي، مشيرا إلى قيام اللجان الفنية بالاتحاد وخاصة اللجنة المالية والاستثمار، بمناقشة العديد من القضايا الخاصة باستثمارات شركات التأمين التكافلي.
نشأة التأمين التكافلي
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أنه منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين ظهرت فكرة “التأمين التكافلي”، وفي الأساس نشأ هذا النوع من التأمين كفكرة مكملة ومعززة لفكرة الصيرفة أو البنوك الإسلامية حيث أسست أول شركة تأمين بدولة السودان من قبل بنك فيصل الإسلامي في عام 1977 ، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من بنك دبى الإسلامي في 1979 .
وأشار إلى أن نشاط التكافل انفصل عن المصارف الإسلامية وتم تأسيس العديد من شركات التكافل بشكل مستقل على مستوي العالم، كما كان هناك العديد من العلامات الهامة الفارقة في تطور التأمين التكافلي عالميا وأهمها صدور أول قانون خاص بتنظيم التأمين التكافلي عالمياً (قانون التكافل 1984) بماليزيا، بجانب تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI – عام 1990 ومقرها مملكة البحرين وهي هيئة معنية بوضع المعايير الشرعية والمحاسبية للأنشطة المالية الإسلامية ومنها التكافل ، فضلا عن تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB عام 2002 ومقره كولالمبور -ماليزيا وهو مجلس مختص بوضع معايير رقابية وتنظيمية ومعايير مرتبطة بالملاءة المالية والإفصاح والشفافية.
خصائص التكافل
ولفت الاتحاد إلى أنه بالنسبة للسوق المصرية: فقد أسست عدد من شركات التأمين التكافلي منذ سنوات وصدرت عدة ضوابط وقرارات لتنظيمه، إلا أن “مشروع قانون التأمين الموحد” قد أفرد وللمرة الأولى فصلاً مستقلاً لتنظيم التأمين التكافلي (الفصل الخامس من المادة 81 – 88).
وكشف الاتحاد عن أبرز الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي وهى الحوكمة والرقابة الشرعية إذ تقوم شركات التأمين التكافلي على أساس تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، فإن إطار الحوكمة الخاص بشركات التكافل يتطلب وجود “هيئة رقابة شرعية” للتأكد من كون كافة أوجه عمل الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لاسيما أنشطة الاكتتاب والاستثمار، بجانب وجود هيئة رقابة شرعية هو متطلب أساسي في كافة المعايير والضوابط التي تصدرها الهيئات الدولية السابق الإشارة إليها فضلاَ عن القوانين المحلية بالدول المختلفة ، قد ألزمت الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و مشروع قانون التأمين الموحد (مادة 84) شركات التأمين التكافلي بتشكيل هيئة رقابة شرعية.
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين أن هذه الخصائص تضم الفصل بين أموال حملة الوثائق (المشتركين) وحملة الأسهم ، ففي شركة التأمين التكافلي يتم الفصل بين أموال حملة الوثائق و حملة الأسهم وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم، وتنبع هذه الخاصية من طبيعة دور شركات التأمين التكافلي والتي لا تصبح مؤمن بالمعني التقليدي، بل تعد مدير لمحفظة أعمال التأمين والاستثمار لصالح حملة الوثائق وبمقابل معين يتحدد وفقاً لنموذج عمل الشركة، وفي هذا الصدد نرى عدة نماذج تشغيلية تحكم العلاقة بين حملة الوثائق وحملة الأسهم وفقا للعقود المستخدمة في بناء النموذج التشغيلي، وعليه تتحدد العوائد التي تحصل عليها شركة التأمين (نسبة من أرباح المضاربة، نسبة من أرباح الاستثمار، أتعاب وكالة …الخ).
وأكد أن الخصائص تشمل أيضا توزيع الفائض التأميني / الاستثماري على المشتركين وذلك استنادا إلى مبدأ التكافل، تمتاز شركة التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني والاستثماري المتحقق من عمليات التأمين والاستثمار على حملة الوثائق، ويحكم توزيع الفائض الإطار التشريعي والرقابي: فعلى سبيل المثال ألزم مشروع قانون التأمين الموحد بمصر أن يكون الحد الأدنى للفائض الموزع بنموذج المضاربة 50%، بجانب النموذج التشغيلي (مضاربة، وكالة …. الخ) وكذلك النظام الأساسي للشركة، فضلا عن شرط التكافل بوثائق التأمين (الذي يحكم العلاقة بين حملة الأسهم وحملة الوثائق).