الاتحاد المصري: شركات التأمين تغطى أخطار الحرب والاستيلاء ومصروفات الإنقاذ البحرى

وتغطى أخطار الحروب بموجب شروط المجمع لتأمين الحروب (بضائع) والتي تستخدم كتغطية تكميلية لشروط المجمع لتأمين البضائع (أ) أو (ب) أو (ج)

الاتحاد المصري: شركات التأمين تغطى أخطار الحرب والاستيلاء ومصروفات الإنقاذ البحرى
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

3:32 م, السبت, 12 مارس 22

أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن من أمثلة التعويضات التى سددتها صناعة التأمين نتيجة تغطية أخطار الحرب وذلك بعد انتهاء الحرب بسبب الألغام التي زرعت إبان فترة الحرب، في شهر يوليو من عام 1987 انفجر لغم بحري في الناقلة الكويتية “بريدجتون” أثناء إبحارها إلى الكويت، وعلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً من سواحلها في أول رحلاتها وكانت محروسة بوحدات الأسطول الأمريكي بالخليج العربي، أما فى ششهر أغسطس من نفس العام فقد انفجر لغم بحري في ناقلة نفط أمريكية أمام سواحل الفجيرة وغرقت على بعد سبعة أميال من الشاطئ.

أخطار الحروب مغطاة تأمينيا فى فرع البحرى

وأضاف الاتحاد خلال نشرته أنه يجب التنبيه إلى أن حالة الحرب تعمل على زيادة الخطر البحري أيضا إذ إنها تجعل ظروف الملاحة أكثر صعوبة بسبب إطفاء المنارات، أو سير السفن في قوافل أو الاضطرار إلى الدخول لموانئ لجوء أو إلحاق أضرار بأنظمة مرور السفن ، أو استخدام آلات السفن بأكثر من طاقتها للهروب من مناطق اشتباك مما قد يؤدي لإعلان العوارية العامة.

وتغطى أخطار الحروب بموجب شروط المجمع لتأمين الحروب (بضائع) والتي تستخدم كتغطية تكميلية لشروط المجمع لتأمين البضائع (أ) أو (ب) أو (ج) ، وبالتالي فلا تمنح تغطية أخطار الحروب كتغطية مستقلة في التأمين البحري.

شروط تغطية مخاطر الحروب

وتشمل التغطية المكفولة بهذه الشروط الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك، أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوة معادية، الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج، الألغام أو الطوربيدات أو القنابل المتروكة أو أي أسلحة حربية أخرى متروكة.

وتشمل المخاطر المغطاة كذلك العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحري، التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقا لعقد النقل، أو القانون أو العرف السائد والتي تصرف لمنع أو تتعلق بمنع خسارة ناشئة عن خطر مغطى وفقا لهذه الشروط” (أي أن يكون سبب العوارية العامة خطر بحري).

جدير بالذكر أنه بالنسبة لشروط النقل (الذي يحدد بدء و انتهاء التغطية التأمينية) نجد أن المدة المتاحة خفّضت من 60 يوما بوثيقة البحري العادية إلى 15 يوما بوثيقة أخطار الحروب تحتسب من منتصف ليلة وصول السفينة إلى ميناء التفريغ في حالة عدم تفريغ البضائع.

أما في حالة تفريغ البضائع خلال الـ 15 يوما الأولي فإن التغطية تنتهي بتفريغ البضائع في الميناء فوراً، بل إن الشرط ينص على انتهاء التغطيات للأجزاء المفرغة من الرسالة، أما بالنسبة للجزء غير المفرغ فتظل التغطية سارية حتى تفريغها أو انقضاء الـ 15 يوما.

ولا تمتد التغطية بأى حال من الأحوال لتغطية أخطار الحروب خلال الرحلة البرية أو حتى بعد التفريغ وهناك اتفاق عام على عدم تغطية البضائع من أخطار الحروب على البر بواسطة شركات التأمين وقد استحدث بعض مكتتبي اللويدز والصندوق العربي للتأمين أخطار الحروب AWRIS تغطية لضمان تأمين الحـروب أثناء النقل البري.