«الإيجار القديم» في البرلمان..واتجاه لإقراره قبل يونيو

منح مهلة لمستأجري الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية 15%

«الإيجار القديم» في البرلمان..واتجاه لإقراره قبل يونيو
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:34 ص, الأحد, 5 مايو 19

تلقى مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية المرسل من الحكومة، تمهيدا لمناقشته داخل لجنة الإسكان بالبرلمان بمجرد إحالته وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل.

وتضمن مشروع القانون خمسة مواد، الأولى، أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكشف النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان عن انتظار اللجنة إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة الخاصة بكل ما هو تجارى وإدارى وخدمى سواء مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجارى.

وأوضح أن مشروع القانون منح مهلة لمستأجري الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية 15%، على أن يوفقوا أوضاعهم مع المالك القديم.

ولفت إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات والمحلات غير السكنية ستصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

واشار إلى انتظار اللجنة إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس البرلمان.

مادة انتقالية

وتضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان وجود أكثر من 190 ألف عقار مؤجر لشخصيات اعتبارية من أفراد للحكومة والوزارات والشركات العامة، وبنوك ونقابات وهيئات قضائية. 

وأشار إلى أن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» هو أهم أسباب تقديم الحكومة مشروع تعديل  قانون الإيجار وبيع الأماكن.

وقال إن التعديل تضمن عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للشخصيات الاعتبارية، حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، والتى تسببت فى إثارة جدل واسع حول الآثار المترتبة على الحكم وموعد سريانها.

وتابع «إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا وضع حدًا لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين إلى ما لا نهاية، ووفقا للحكم فقد أصبح لزامًا إخلاء تلك الأماكن التى تستأجرها من مواطنين». 

وأكد أن حكم «الدستورية» يرسخ لمبدأ مهم وهو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من الشخصيات الاعتبارية.

وأوضح أن المقصود به هو منح المالك الحق فى إخلاء الوحدات التى يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية، مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة. 

وأضاف أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الأماكن المؤجرة لغرض سكنى أو المحال التجارية المملوكة لأفراد وركز فقط على الأماكن المؤجرة للحكومة والشخصيات الاعتبارية، وفقا لقانون الإيجارات القديم.

وأكد «عبد العزيز» أن المستفيد من هذا الحكم هم ملاك العقارات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد.

وأضاف أن من حقهم بعد تطبيق القانون إما إخلاء المكان أو إعادة تأجيره للشخصيات الاعتبارية المؤجرة ولكن بعقد وقيمة مالية جديدة بعدما كانت خاضعة لقانون الإجراءات القديمة.

زيادة سنوية 15%

وحدد مشروع القانون الأجرة القانونية المستحقة عقب إقراره والمقدرة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع مراعاة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.

وألزم تعديل الحكومة الجديد المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( خمس سنوات ) المشار إليها فى المادة الثانية من المشروع.

ونص التعديل على أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، إذ أعطت للمؤجر أو المالك الحق فى أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.