أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أن أخذ الزوج الشبكة التى قدمها لزوجته، رغمًا عنها أو دون علمها لا يجوز شرعًا، وأن الزوج مُلزَمٌ بردِّها إليها ما لم تتنازل الزوجة عنها برضاها وعن طِيب نفسٍ منها.
كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت بتاريخ 13 نوفمبر 2019 على سؤال أحد المواطنين حول “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟”، وذلك خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت دار الإفتاء حينها إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عُرفًا جُزءٌ من المَهر ومِلكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أَخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
فيما أكد فضيلة المفتى الدكتور شوقي علام في فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء بتاريخ 3/ 11/ 2016، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته مِلكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرُّفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أَخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ من المَهر؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20- 21].
وتابع فضيلة المفتى: وبِناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يدُ ضمانٍ، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.