أجّلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل، حيث طالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، والذي قصَر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز ثلاث الساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأُسر الآباء بعد الانفصال.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت، في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المواطنين، والتى طالبوا فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون، وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، والتى طالت، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصَر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات.