الأوراق المطلوبة لتجديد عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد

الأوراق المطلوبة لتجديد عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد

الأوراق المطلوبة لتجديد عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد
جريدة المال

المال - خاص

3:11 م, الثلاثاء, 23 يونيو 15

المال – خاص:

حدد الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد شروطاً واجراءات مطلوبة من المقيدين بالاتحاد فى حال تجديد العضوية تتمثل فى:
أصل بطاقة الاتحاد
اذا كانت بطاقة الاتحاد مجددة لاكثر من عام يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الاعوام المتاخرة بحد اقصى 3 اعوام سابقة
الميزانية العمومية تفصيلية عن العام السابق
عقود المقاولات التى تحقق بند الايرادات الواردة بالاقرار الضريبى
اقرارات ضريبة المبيعات الشهرية طوال العام السابق
خطاب بخصم دمغة الاتحاد
ويتقدم العضو بتلك المستندات الى امانة الدمغة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء للمراجعة واقرار تجديد العضوية
شروط القيد باتحاد المقاولين طبقاً لاحكام القانون رقم 104:
 
حدد البند 7 فى القانون رقم 104 لسنة 1992 شروط القيد بالاتحاد المصرى للمقاولى البناء والتشييد وتختلف تلك الشروط باختلاف شعبة الاعمال فبالنسبة لشعبة اعمال المبانى اشترط الاتحاد الا يقل راس المال المدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه بالسجل التجارى، ولاتقل قيمة المعدات المذكورة فى ميزانية الشركة عن 4 مليون جنيه والايقل عدد العاملين بها عن 15 مهندس ، 3 محاسب ، 3 ادارى وقانونى.
  
اما الشركات المندرجة تحت شعبة اعمال الأساسات فوضع القانون شرط قبولها للقيد بألا يقل راسمالها المدفوع والمقيد بالسجل التجارى عن 5 ملايين جنيه ولاتقل قيمة المعدات المذكورة فى الميزانية عن 2 مليون جنيه ولايقل عدد العاملين بها 7 مهندسين ، 2 محاسب ، 2 ادارى وقانونى  ، اما الشركات المندرجة تحت شعبة اعمال الانشاءات المعدنية فلابد الا يقل راسمالها المقيد بالسجل التجارى عن 5 ملايين جنيه  وقيمة المعدات المذكورة فى ميزانية الشركة 2 مليون جنيه بحد ادنى كما لايقل عدد العاملين بها 10 مهندسين ، 2 محاسب ، 2 ادارى وقانونى.
وبالنسبة للشركات المندرجة تحت شعب  اعمال الطرق والكبارى، أعمال الانفاق ، اعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، اعمال الاشغال العامة  واعمال استصلاح الاراضى  فلايقل راسمالها المدفوع عن 10 ملايين جنيه ، ولاتقل قيمة معداتها عن 4 مليون بحد ادنى  ولايقل عدد العاملين   بها عن  19 مهندسا،  3 محاسب ، 3 ادارى وقانونى. 

جريدة المال

المال - خاص

3:11 م, الثلاثاء, 23 يونيو 15