«اقتصادية النواب» تنتهى من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تعد تقريرها النهائى تمهيدًا لعرضه فى جلسة عامة

«اقتصادية النواب» تنتهى من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:44 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22

أكد النائب طارق السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الانتهاء من مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد تقريرها النهائى بشأنه، لعرضه على أقرب جلسة عامة، وفقًا لما تحدده هيئة مكتب المجلس.

إلزام الكيانات بإخطار «الرقابة المالية» قبل إبرام العقد.. واستطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة

وأشار فى تصريحات لـ”المال” إلى أن اللجنة لم تُدخل تعديلات جوهرية على مشروع القانون، باستثناء بعض التغيير فى الصياغة لضبط مواده .

وحصلت «المال» على النسخة المعدلة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 المرسلة من الحكومة، والتى تناقش داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان.

وكشفت النسخة عن استحداث مادة جديدة لاستثناء التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، على أن يلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة بالتركز الاقتصادى قبل إبرام العقد، فيما ستقوم الأخيرة باستطلاع رأى جهاز حماية المنافسة قبل الموافقة على التنفيذ ليتولى الأخير الفحص وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها.

وتمنح التعديلات المقترحة جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق، بجانب سلطة أكبر فى تقييم تلك العمليات، مع السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

يُذكر أن الهيئة العامة الرقابة المالية فى يونيو الماضى، طالبت باستثنائها والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كون الاستحواذات منظمة بقانون سوق المال، ومن الصعب تعطيل تلك الكيانات 120 يومًا، وذلك أسوة بالبنك المركزى والمصارف الخاضعة لرقابته، والتى نص عليها بقانون البنوك.

وتضمنت النسخة المعدلة على حالتين لا يتم اعتبارهما يعد تركُزًا اقتصاديًا، أولهما استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على حصة فى كيانات بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارسة أى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للكيان المستحوذ عليه.

أما الحالة الثانية فهى حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا يُنشئ الالتزام بالإخطار، إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر.

ووضعت تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعريف التركز الاقتصادى بأنه كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر فى كيان قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج.