«اقتصادية النواب» تجمد مناقشات قانون التمويل الاستهلاكى لحين مراجعة «الرقابة المالية»

وتحفظ النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، على إغفال مشروع القانون حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات التى تمارس التمويل الاستهلاكى حال مخالفتها، مطالبًا هيئة الرقابة المالية بمراعاة ذلك ضمن تعديلات القانون.

«اقتصادية النواب» تجمد مناقشات قانون التمويل الاستهلاكى لحين مراجعة «الرقابة المالية»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:25 ص, الثلاثاء, 25 يونيو 19

■ النص الحكومى أغفل حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات حال مخالفتها

منحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب هيئة الرقابة المالية استراحة لمراجعة وإعادة النظر فى جوهر مشروع قانون «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي» المرسل من الحكومة، عقب الملاحظات التى سجلتها على التشريع المرتقب خلال اجتماعيين متتالين، والتى تهدف إلى تحقيق الغرض من القانون وفلسفته.

وتحفظ النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، على إغفال مشروع القانون حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات التى تمارس التمويل الاستهلاكى حال مخالفتها، مطالبًا هيئة الرقابة المالية بمراعاة ذلك ضمن تعديلات القانون.

كما أكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ«المال» اعتراض اللجنة على الفصل الثانى من مشروع القانون بالكامل، والمعنى بمقدمى التمويل الاستهلاكى، لما يثيره من مخاوف خروج أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة من تحت مظلة القانون، بسبب عدة قيود يفرضها، من بينها 25 مليون جنيه تم تحديدها كحجم إقراض للمؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، وأنواع الشركات المندرجة تحت مظلته.

وشكك فى قدرة الهيئة على حصر الشركات الصغيرة، واقتصارها على خضوع الشركات الكبرى القائمة بالفعل تحت مظلته، علاوة على أنها تخضع لقانون حماية المستهلك؛ ما يعنى تعدد الأجهزة الرقابية على السوق، ما يفرض مزيدًا من الرسوم والشروط المالية التى تخرج القانون عن فلسفته الأساسية.

وجدد الشريف مطالبته للهيئة بخضوع منظمات المجتمع المدنى للقانون، خاصة أن الهيئة لديها قاعدة بيانات بشأنها، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بقائمة إيجابية بالأنشطة التى تخضع للقانون لإدراجها داخله، مع منح مجلس الوزراء الحق فى إضافة أنشطة جديدة؛ لعدم إرباك مجتمع الأعمال.

واتفقت اللجنة مع الهيئة على تعديل نص المادة 7 من مشروع القانون والتى نظمت إجراءات حصول الشركات على ترخيص من الهيئة للعمل بنشاط التمويل الاستهلاكى، بحيث يتم البت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما، وفى حال الرفض توضح الهيئة أسباب الرفض، أما فى حال عدم التزام الهيئة بالمهلة المحددة سلفًا من حق الشركة التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات وفقًا للمادة 21 التى تنظم عملها حفاظا على حق المستثمر.