«اقتصادية البرلمان» تعيد للرقابة المالية أحقية تنظيم مجالس إدارات كيانات الإيداع القائمة

مشروع القانون الأولى الذى تم تقديمه للبرلمان من جانب الحكومة كان يتضمن أحقية الهيئة بوضع ضوابط مجالس إدارات شركات الإيداع المركزى الجديدة والقائمة

«اقتصادية البرلمان» تعيد للرقابة المالية أحقية تنظيم مجالس إدارات كيانات الإيداع القائمة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:17 ص, الأربعاء, 29 أبريل 20

صوتت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على تعديل المادة 37 من مشروع قانون الإيداع والقيد والمركزى، لتتضمن أحقية هيئة الرقابة المالية فى وضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع القائمة والجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البرلمان أمس الثلاثاء، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، والذى كان قد تم التصويت عليه سابقا فى الجلسة العامة بالبرلمان، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة.

يذكر أن مشروع القانون الأولى الذى تم تقديمه للبرلمان من جانب الحكومة كان يتضمن أحقية الهيئة بوضع ضوابط مجالس إدارات شركات الإيداع المركزى الجديدة والقائمة، قبل أن تقوم اللجنة الاقتصادية بتعديل المادة 37 لتقصر الأمر على الكيانات الجديدة، فقط ثم عادت أمس لتعيد للهيئة الحق فى وضع ضوابط مجالس إدارة الكيانات القائمة إلى جانب الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه تم التصويت على تعديل المادة داخل اللجنة، بحيث يتاح للهيئة أحقية وضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع القائمة، مع الإبقاء على حظر تدخلها فى هياكل ملكيتها.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال» أن «الرقابة المالية» كانت قد تقدمت بطلب لإعادة النظر فى تلك المادة، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على التعديل عقب اقتناعها بوجهة نظر الهيئة فى هذا الشأن وموافقة أغلبية الحضور.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف منح الصلاحيات اللازمة لهيئة الرقابة المالية لأداء دورها الرقابى المطلوب، سواء على الشركات الجديدة أو القائمة بالفعل.

وشدد العربى على أن التعديل تم بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية التى أعدت القانون، لضمان خروجه بشكل منضبط يحقق الفائدة المرجوة منه، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بشكل نهائى فى اجتماعها أمس عقب مراجعة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

ولفت إلى أن التشريع المرتقب سيدرج فى أقرب جلسة عامة للتصويت عليه نهائيا، وفقا لأولويات هيئة مكتب المجلس.

ونص المشروع الحكومى الذى تم عرضه على البرلمان قبل التعديل على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى، وضوابط تشكيل مجلس إداراتها، وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل، بما لا يقل عن 50 مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

يشار إلى أن الجلسة العامة بمجلس النواب وافقت فى يناير الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك فى المجموع مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

ويسمح مشروع قانون «الإيداع والقيد المركزى» بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.