دشنت وزارة العمل خلال صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مبادرة لتوعية المرأة العاملة في القطاع الخاص، بحقوقها التي يقرها القانون؛ في محاولة لإيقاف أي مخالفة قد تتعرض لها.
وترفع الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات متتالية تحمل هاشتاج “اعرفي حقوك”، توضح في كل منها حق من حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون.
وقالت الوزارة في أحدث منشورات المبادرة، اليوم الاثنين، إنه يجب تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، اعتبارًا من الشهر السادس.
ولفتت إلى أنه لا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل، وحتى 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأوضحت الوزارة في منشور آخر، أنه لا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، منبهة السيدات إلى ضرورة معارضة ذلك إذا طلب منهم.
وأشارت إلى أن العاملة التي أمضت لدى المؤسسة، 10 أشهر، لها الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
كما شددت المبادرة على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر، أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.