اعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة.. مناقشات بين النواب والحكومة بسبب عقوبة التعدي على الزراعات

خلال مناقشة تعديلات قانون الزراعة

اعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة.. مناقشات بين النواب والحكومة بسبب عقوبة التعدي على الزراعات
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:53 م, الأحد, 16 أكتوبر 22

أثارت المادة 156 من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والتي تنص على اعتبار جريمة التعدي على الأرض الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مناقشات موسعة بين النواب والحكومة .

جاء خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، اصرار الحكومة على الابقاء على نص المادة 156 كما ورد فى مشروع القانون باعتبار جريمة التعدي على الأرض الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فيما اعترض بعض النواب على هذه العقوبة خاصة وأنها تضر بمستقبل الأسرة بالكامل .

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن الأصل فى التعديلات المقدمة هو الحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها أمن قومي.


وقال: “الهدف من هذة الصياغة هو حماية الرقعة الزراعية والاعتداء عليها ، لاسيما فى ظل أزمة نقص الغذاء التى يشهدها العالم بأثره من جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية”.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أهمية النص على اعتبار جريمة الاعتداء على الارض الزراعية من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وقال: “هى لا تطبق باثر رجعى من يخشي على نفسه وعلى أسرته لا يرتكب هذا الفعل”.

وتنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.