استمرار منع حفلات الزفاف.. استثناءات إجراءات إلغاء الحظر من السبت لحين إشعار آخر‎

نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، في كافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

استمرار منع حفلات الزفاف.. استثناءات إجراءات إلغاء الحظر من السبت لحين إشعار آخر‎
المال - خاص

المال - خاص

3:16 م, الخميس, 25 يونيو 20

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من السبت 27 يونيو لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، في كافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، ونصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين.

وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وشملت الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية والتي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، والتي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، بجانب غلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات في دور العبادة.

ونصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور في المقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من محال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي سوف تنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، وحتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة “الشيشة”.

إضافة إلى اقتصار العمل في تلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) ودون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وجاءت المادة الرابعة لتسمح باستقبال الجمهور في المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، من الـ 6 صباحاً حتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

ونصت على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، ومحال البقالة، وبدالي التموين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدى الـ 24 ساعة.

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفق ضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحاً حتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال في صالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الإستيعابية.

وتناول القرار تنظيم اجراءات التواجد بالمنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن نسبة 25% من الطاقة الإستيعابية.

ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية بالنسبة للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة في المنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.

ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وأن تغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.  

ونصت المادة العاشرة على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم في مقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وأيضا تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.

وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات وطبقاً لما تحدده السلطة المختصة، وأن تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـساعة 12 منتصف الليل، حتى الـ 4 صباحاً.

ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها إلى المواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة في كل جهة، ومراعاة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.

وتنظم السلطة المختصة في كل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا ، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية خلال تواجدهم في جميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو في دور العبادة.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية بالأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من القرار وهي المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.