يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، التقدم بمذكرة لكل من رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان؛ تتضمن 4 مطالب رئيسية لمساندة الشركات فى مواجهة تبعات قرار تحرير سعر الصرف التى نتج عنها ارتفاع مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات .
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الاتحاد ينوى تقديم المذكرة خلال الأسبوع الحالى، بعدما انتهى من صياغة بنودها، التى شملت 4 نقاط رئيسية، منها ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات القائمة بنحو 3 أشهر إضافية، وذلك للأعمال المدنية، وفترة شهرين خاصة بأعمال الإلكتروميكانيكال، حتى يتسنى للشركات تفادى تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وتابعت المصادر أن البند الثانى يشمل مطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التى حان موعد استحقاقها، مع إعطاء المقاولين مدة مقبولة لحين هدوء الأوضاع، واتضاح الرؤية، خاصة مع رفع سعر الفائدة بنسبة %2 فى اجتماع المركزى الأخير.
ووفقًا للمصادر، سيطالب الاتحاد أيضًا بصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، مع عدم تحديد قيمة معينة لها، لمجابهة التغيرات السعرية الفجائية.
وأفادت المصادر أن المذكرة تتضمن أيضًا مطالبة وزارة الإسكان بتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى، لتقليل الضغوط على الدولار.
وتابعت أن المذكرة مهمة للغاية لحماية شركات المقاولات فى هذه المرحلة الحرجة، مهما اختلفت نوعية المشروعات وجهات الإسناد، لافتة إلى وجود حزمة تحديات تواجه القطاع منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن البنك المركزى منذ أسبوعين فى تقرير السياسة النقدية أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، فى إطار سعر صرف مرن، وهو ما نتج عنه ارتفاعات لافتة فى مواد البناء.
وفى سياق متصل، ذكرت المصادر أن الاتحاد يسعى لتعديل قانون التعويضات عبر إدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية 6 أشهر، ضمن المشروعات القابلة للتعويض، وعلى رأسها مشروعات حياه كريمة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الحالى لا يقر صرف تعويضات فروق الأسعار للمشروعات التى تبلغ مدة الزمنية تنفيذها 6 أشهر أو أقل.
وأكدت أن غرض القانون الأساسى يتمثل فى تعويض المقاول نتيجة الفجوات السعرية الناتجة عن أى ظروف اقتصادية، سواء كانت تعويمًا أو ارتفاعًا غير منطقى فى الأسعار أو غيرها، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع.
ووافق مجلس الشيوخ، الاثنين الماضى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمة العامة الصادر عام 2017.
ونصت المادة الأولى على إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات السارية خلال تلك الفترة التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.