اتحاد الصناعات يبحث وضع أسعار استرشادية للسلع الهندسية

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن وضع أسعار استرشادية لسلع القطاع يستهدف ضبط حركة السوق من التفاوت المرتفع، الذى يتخطى 500 إلى 1000 جنيه فى جهاز مثل الثلاجة أو التكييف

اتحاد الصناعات يبحث وضع أسعار استرشادية للسلع الهندسية
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

6:48 ص, الخميس, 28 مارس 19

■ بهدف ضبط السوق

أرسل اتحاد الصناعات استبيانًا لجميع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية للإدلاء بآرائهم حول إمكانية وضع أسعار استرشادية لسلع القطاع.

قال محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن وضع أسعار استرشادية لسلع القطاع يستهدف ضبط حركة السوق من التفاوت المرتفع، الذى يتخطى 500 إلى 1000 جنيه فى جهاز مثل الثلاجة أو التكييف.

وأضاف المهندس، فى تصريحات لـ«المال»، أن بعض المصانع ليس لديها مانع فى وضع أسعار استرشادية للسلع، للحفاظ على حقوق المستهلك من مغالاة التجار.

من جهته، قلل حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، من أهمية الخطوة فى تحريك مبيعات قطاعه، بسبب ضعف القوى الشرائية للمواطنين خلال الفترة الماضية.

فيما رأى عبدالله زيدان، رئيس شعبة المعدات الكهربائية والكابلات، أن تطبيق المنظومة خطوة جيدة على الطريق الصحيح لضبط السوق، لكنها تحتاج إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية للالتزام بها.

وتواصلت «المال» مع عدد من رؤساء الغرف الصناعية لمعرفة آرائهم حول تطبيق أسعار استرشادية بالسوق، لكن الغالبية أكدت صعوبة تنفيذ المنظومة على جميع القطاعات «مواد بناء، أثاث، غيرها»، خاصة أن الأمر طُرح للنقاش عدة مرات خلال فترة ما بعد التعويم.

وأكد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أنه لا يوجد ما يسمى بالاتفاق على الأسعار لكون هذا الأمر مخالفًا لقانون حماية المنافسة.

وشهدت أسعار السلع والخدمات زيادات متكررة خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، وفشلت جهات الرقابة فى ضبط الأسواق، وهو ما ظهر أثرة فى التفاوت الواضح بين أسعار المنتجات باختلاف المنطقة.

ولمواجهة هذه الأزمة طالبت الحكومة منتجى الصناعات الغذائية – باعتبارها من السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها – بكتابة الأسعار على منتجاتها.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا رقم 330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، على أن تلتزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية بها البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألفا لمن يخالف القرار، وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى إلى التزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك بخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عبر وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، ووضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على التجار البيع بغير السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.